مكشوف يكفي للمسح، والأحوط وجوبا ضم التيمم إليه أيضا، وفي الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو، ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم يبق منه مقدار مكشوف يكفي المسح به.
(مسألة 111): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير وأي حاجز آخر فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم، إذا لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
(مسألة 112): يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضوء لألم أو ورم، ونحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب عليه التيمم إذا لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه.
(مسألة 113): قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال؟
والجواب: أنه لا يجري في غسل الميت، وأما في غيره فله حالات:
الاولى: أن المصاب بالكسر إذا كان جنبا - مثلا - وكان كسره مكشوفا، فحينئذ إن كان غسل العضو المصاب المكشوف ضرريا، فوظيفته التيمم، وإن كان الأحوط ضم الغسل مقتصرا بغسل أطراف الموضع المصاب إليه أيضا، وإن لم يكن ضرريا وجب عليه الغسل بالطريقة الاعتيادية.
الثانية: إذا كان كسره مجبورا فوظيفته غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة أو العصابة، شريطة أن يكون في قيام المكلف بما يتطلبه الغسل ضرر من فك العصابة، وفصلها عن العضو المكسور، وتطهيره إذا كان نجسا، وغسله، أو يكون في شيء من ذلك ضرر، أو يؤدي إلى تفاقم الكسر أو البطء في البرء،