تعلم أو تطمئن بعوده، فإن عليها حينئذ الاحتياط في النقاء المتخلل، وترتيب آثار الحيض على الدم إذا عاد، وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه، واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها واقعا، وأما إذا تركته - لا لعذر - واغتسلت برجاء إدراك الواقع، فلا يمكن لها ترتيب آثار الصحة عليه ظاهرا، إلا إذا ثبت لديها أنها كانت نقية، وإن لم تتمكن من الاستبراء تعين عليها أن تجمع بين أعمال الطاهر - بأن تغستل رجاء، وتصلي وتصوم كذلك - وتروك الحائض إلى أن تعلم بحصول النقاء فتعيد الغسل.
(مسألة 225): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، إلا إذا حصل النقاء قبلها وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيض، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا بيوم واحد شريطة توفر أمرين:
أحدهما: أن يكون الدم بعد العادة مستمرا بلون واحد وهو لون الحيض.
والآخر: أن لا تكون متأكدة وواثقة بانقطاعه قبل العشرة، ولا بتجاوزه عنها، بل كان كل من الأمرين محتملا لديها، فإذا توفر الأمران وجب عليها الاستظهار بيوم واحد، ولها أن تضيف عليه يومين آخرين أو أكثر.
الفصل السابع أقسام الحائض 1 - المرأة ذات العادة الوقتية والعددية معا.
2 - المرأة ذات العادة الوقتية فقط.