القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، وإلا فالأظهر وجوب النبش والغسل، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور.
(مسألة 270): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة 271): إذا خرج من الميت بول أو مني، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع في القبر.
(مسألة 272): يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأظهر، ولكن الأحوط تركه.
شروط المغسل وهي أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ غسل الميت من الصبي حتى وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح، ولا يمكن للبالغين الاكتفاء به.
الثاني: العقل، فلا يصح غسل المجنون.
الثالث: الإسلام، فلا يجزئ الغسل من الكافر، فإذا كان الميت مؤمنا غسله المؤمنون ولا يجزئ غسل غير المؤمن على الأحوط، وإن كان الإجزاء غير بعيد.
الرابع: المماثلة، بين الميت والغاسل في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور: