فلا بد أن يكون بنية أنه من شعبان استحبابا أو قضاء أو بنية أنه إن كان من شعبان كان استحبابا وإن كان من رمضان كان واجبا وتقدم الكلام في ذلك، وأما إذا لم يصم ذلك اليوم ثم تبين أنه من رمضان، فإن كان التبين بعد الزوال وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان وإن كان قبل الزوال فإن أفطر فكذلك، وإن لم يفطر فهل يكفي أن ينوي الصوم قبل الزوال ويصح ولا شيء عليه؟
والجواب: أن الكفاية لا تخلو عن إشكال، بل منع لغير المسافر الذي دخل بلدته قبل الزوال.
(مسألة 1066): إذا كان في الافق غيم أو عائق آخر مانع من رؤية الهلال واستمرت هذه الحالة إلى عدة شهور، اعتبر كل شهر ثلاثين يوما، إلا إذا علم بالنقص، وإذا مضى ثلاثون يوما صام شهر رمضان وبعد ثلاثين يوما منه يفطر بعنوان أول يوم من شوال.
(مسألة 1067): إذا لم يتمكن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان، فحينئذ إن كان ظانا به عمل على طبقه ولا شيء عليه، وإن لم يكن ظانا فوظيفته الاحتياط، ما لم يوجب العسر والحرج، وإلا اقتصر في تركه بمقدار ما يدفع به العسر والحرج دون الأكثر.
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان (مسألة 1068): لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية:
1 - زمان الصبا 2 - الجنون 3 - الإغماء إذا أصيب به قبل أن ينوي