(مسألة 1081): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه، وإذا أفطر، فهل عليه كفارة؟
والجواب: نعم على الأحوط، إما قبل الزوال فيجوز، وإما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الإفطار بعد الزوال.
(مسألة 1082): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر، من مرض أو سفر أو نحوهما، بل الأقوى وجوب قضاء جميع ما فات عنه، وإن كان عن عمد أو أتى به فاسدا، والأظهر إلحاق الأم بالأب في ذلك أيضا. نعم، ما لا يجب على الأب أو الأم قضاؤه من الفوائت لا يجب قضاؤه عنه على وليه، وإذا تساوى اثنان من أولاده في السن كان القضاء عليهما بنحو الوجوب الكفائي، فإن أدى أحدهما سقط عن الآخر وإلا كانا آثمين معا، وإن أدى أحدهما قسما وأدى الآخر قسما آخر تحقق المطلوب أيضا نظير ما تقدم في قضاء الصلاة.
(مسألة 1083): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول، ويوم من الشهر الثاني متتابعا.
(مسألة 1084): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، كالسفر الذي اضطر إليه أو الحيض أو النفاس أو المرض بنى على ما مضى من الصيام عند ارتفاع العذر، وإن كان العذر بفعل المكلف كالسفر إذا كان مضطرا إليه، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر