(مسألة 790): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا ينعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة 791): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم الإئتمام لم تنعقد. نعم، في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الإمام للإمامة، بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
(مسألة 792): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، فإن المأموم لابد أن يعين شخصا معينا ينوي الائتمام به لكي يتحقق معنى الجماعة والاقتداء به، المحدد من قبل الشرع المعول عليه في القراءة ولا يتحقق ذلك إلا بالاقتداء بشخص معين، ولو بأن يشير إليه بقلبه إشارة محددة، ككونه إمام هذه الجماعة أو ذلك الواقف أو من يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين وأنه زيد أو عمرو، بعد تأكده بتوفر الشروط اللازمة فيه على أي حال ولا يلزم تعيينه بالاسم.
(مسألة 793): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، وأما إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه، فحينئذ إن حصل له الوثوق والاطمئنان بأنه دخل في الجماعة ناويا لها بالدخول، بنى على الائتمام وإلا فلا.
(مسألة 794): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته أيضا، إذا وقع فيها ما يبطل