الركعتين صحة قراءة الإمام، بل المعتبر في صحته صحة صلاته واقعا.
الرابع: أن لا يكون أعرابيا وهو من تعرب بعد الهجرة، أي أعرض عن أرض المسلمين وبلادهم بعد الهجرة إليها والانتقال إلى أرض الكفر وبلاده ثانيا، ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي.
(مسألة 822): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كانت قرائته صحيحة.
(مسألة 823): لا تصح إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتصح إمامة القائم للقائم والقاعد، كما تصح إمامة القاعد لمثله، وأما إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع، فهل تصح أو لا؟
والجواب: أنها لا تصح. وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره. والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة 824): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يتورط فيها بزيادة في الركن كالركوع مثلا وإلا أعادها، وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني.
(مسألة 825): إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن كان الاختلاف بينهما في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصح صلاته واقعا فلا بأس بالاقتداء به، مثال ذلك إذا فرض أن رأي الإمام اجتهادا أو تقليدا عدم تنجس الملاقي للمتنجس بالواسطة ورأي المأموم كذلك تنجسه، وعليه فإذا صلى الإمام في ثوب كان ملاقيا للمتنجس بالواسطة جاز للمأموم