تقضي ما تركته من العبادات في الأيام السابقة أو اللاحقة.
ذات العادة الوقتية فقط وهي التي تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالمرأة التي ترى الدم في وقت معين من كل شهر، كأوله مثلا ولكنها مضطربة من ناحية العدد، فإنها تراه في شهر ثلاثة أيام، وفي آخر خمسة أيام، وفي ثالث ستة أيام، وهكذا، فلذلك تسمى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد، وهذه المرأة إذا رأت الدم في وقت عادتها فلها حالات:
الاولى: إذا رأت الدم ثلاثة أيام بكاملها بصفة الأستحاضة، ثم تحول إلى صفة الحيض ثلاثة أيام اخرى، ونقت بعد ذلك ففي هده الحالة تجعل مجموع الدمين حيضا، إما الأول فعلى أساس العادة، وإما الثاني فعلى أساس الصفة.
الثانية: أن ما رأته من الدم إذا كان الجميع بصفة الاستحاضة اعتبرت ما كان في موعدها الشهري المعتاد حيضا كثلاثة أيام مثلا والباقي استحاضة ولا فرق في ذلك بين أن يتجاوز الدم العشرة أو لا.
الثالثة: إذا تجاوز الدم العشرة وكان بصفة الحيض، أمكنها أن تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة.
الرابعة: إذا رأت الدم قبل موعدها الشهري بيومين أو أكثر، فحينئذ إن استمر الدم بعد العادة بصفة الحيض، وكان المجموع لا يزيد على عشرة أيام، فهو منذ يومين قبل وقت العادة حيض، وإن لم يكن بصفة الحيض، وما تقدم منه على يومين يعتبر حيضا إن كان بصفة الحيض، وإلا فهو استحاضة.