إلى داخلها بطبعه وجب غسله كما إذا كانت وسيعة وإلا لم يجب، بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الواجب الثاني: غسل اليدين، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب غسل ما بقي من العضد، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة 80): المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
(مسألة 81): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه.
(مسألة 82): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها، والشقوق التي تحدث في ظهر الكف من أثر البرد أو غيره، يجب غسل جوفها وباطنها إذا وصل إليه الماء بطبعه كما إذا اتسعت، وإلا لم يجب كما إذا كانت ضيقة، وإذا شك في وصول الماء إليه لم يجب إحراز وصوله.
(مسألة 83): الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته.
(مسألة 84): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين حين الوضوء بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.