تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد، وكذلك لا يبطل بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال، ولا يبطل بالجماع إذا كان نائما أو ناسيا، وأما إذا كان مكرها فإن كان الإكراه على الجماع مباشرة على نحو لا يقدر على تركه فلا يكون مبطلا، وإن كان عليه بسبب التوعيد بالقتل أو نحوه، فالجماع حينئذ وإن كان جائزا ولا كفارة عليه، إلا أنه مبطل، باعتبار أنه كان باختياره، وإذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه، شريطة أن لا ينوي الدخول من الأول، وإلا بطل من جهة نية المفطر.
الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام)، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في الحلال والحرام أو في القصص والحكايات والمواعظ، وإذا أخبر الصائم عن الله تعالى أو عن رسوله (صلى الله عليه وآله) أو عن أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام) قاصدا الصدق وكان في الواقع كذبا لم يبطل بذلك صومه، وإذا كان قاصدا الكذب وكان في الواقع صدقا بطل به صومه من جهة أنه قصد المفطر، ولا فرق في بطلان الصوم بالكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة (عليهم السلام) بين أن يرجع الكاذب عن كذبه بلا فصل أو ندم وتاب أو لا، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر الكاذب مكتوبا في كتاب أو لا، فإنه مع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به، بأن يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كتاب الكافي كذا وكذا أو قال الصادق (عليه السلام) في الوسائل كذا. نعم، إذا قال روي في الكتاب الفلاني عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا وعن الصادق (عليه السلام) كذا أو هكذا ذكر في الكتاب الفلاني فلا بأس به، ولا يبطل بذلك صومه، وأما مع الظن بالكذب أو احتماله، فلا يجوز له الإخبار به على نحو الجزم، ولكن إذا أخبر به كذلك فهل يبطل صومه؟