والجواب: الأقرب عدم البطلان، وإن كانت مراعاة الاحتياط أولى وأجدر.
(مسألة 1000): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
الخامس: الارتماس وهو رمس تمام الرأس وبكامله في الماء دفعة أو تدريجا، والأحوط والأجدر بالصائم وجوبا أن لا يصنع ذلك، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرق الجميع على دفعتين أو دفعات، بأن يغمس نصف رأسه في الماء دون النصف الآخر وبعد إخراجه من الماء يغمس النصف الآخر فيه، بحيث يتم غمس الرأس بالكامل على دفعتين، وكذا إذا ارتمس فيه وعلى رأسه ما يقيه من الماء كزجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
(مسألة 1001): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأحوط وجوبا الإلحاق.
(مسألة 1002): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا كان ذاكرا، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط لزوما، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه على الأحوط بنية الارتماس، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله، وإن بطل صومه على الأحوط.
(مسألة 1003): إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهوا لم يبطل صومه ولا غسله، وكذلك إذا وقع في الماء قهرا ومن دون إرادة واختيار وغمس رأسه فيه، وأما إذا اكره الصائم على الارتماس، فإن كان الإكراه عليه مباشرة بأن أخذ بيده وألقاه في الماء فلا يكون ذلك مبطلا له، لأنه صدر منه قهرا ومن