دون قصد، وإن كان الإكراه عليه بسبب التوعيد بالقتل أو غيره إذا لم يفعل، فحينئذ إن فعل وإن لم يكن آثما إلا أن صومه باطل على الأحوط، لأنه صدر منه باختياره، وأما إذا اضطر إليه لإنقاذ غريق مثلا فحينئذ وإن كان جائزا، إلا أن صومه يبطل بذلك على الأحوط.
(مسألة 1004): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميع أطرافه شريطة أن لا يصدق عليه عنوان الغمس، كما إذا اغتسل تحت أنبوب أو ميزاب أو نحو ذلك، فإنه لا يصدق عليه أنه غمس رأسه بكامله في الماء. نعم، إذا غمس رأسه أو تمام بدنه من الرأس إلى القدم في النهر الجاري من العالي إلى السافل سواء كان على وجه التسنيم أو التسريح بطل صومه على الأحوط.
السادس: إيصال الغبار الغليظ وهو المشتمل على أجزاء ترابية للعيان، وأما غير المشتمل عليها فلا يكون مفطرا، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، والأحوط وجوبا أن لا يدخل الدخان في جوفه.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة 1005): يبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا وإن كان عن غير عمد، وأما في صوم رمضان فالأظهر أنه أيضا يبطل بذلك، إذا كان في النومة الثانية لا مطلقا.
(مسألة 1006): لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر.