في هذا اليوم مشروطة بالغسل للعشائين في ليلة الخميس، كما أنها مشروطة بالغسل لصلاة الصبح ليوم الخميس وبالغسل للظهرين فيه، فإذا تركت أحد هذه الأغسال بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، وأما صحة صوم المستحاضة الوسطى أو الصغرى فلا تكون مشروطة بقيامها بأعمالها كما هو الحال في المستحاضة الكبرى.
(مسألة 1013): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، ففي هذه الحالة إن كان واثقا ومطمئنا بالانتباه قبل الفجر في وقت يسع للغسل من جهة أنه كان معتاد الانتباه فلا شيء عليه ويصح صومه، وإن لم يكن واثقا ومطمئنا بذلك، فعليه القضاء والكفارة والإمساك طيلة النهار، بلا فرق فيه بين أن يكون ناويا الغسل إذا استيقظ من النوم أو لا كما مر، وإن كان نومه هذا عن ذهول وغفلة إلى أن طلع الفجر، فحينئذ إن كان الذهول والغفلة مستندا إلى تسامحه في الدين وعدم مبالاته به بحيث لو كان ملتفتا لنام أيضا، فعليه القضاء والكفارة والامساك ايضا، وإن لم يكن مستندا إلى تقصيره فلا شيء عليه ويصح صومه.
(مسألة 1014): يجوز النوم الأول والثاني مع الوثوق بالاستيقاظ على أثر كونه معتاد الانتباه قبل الفجر، وإذا لم يكن معتاد الانتباه لم يجز، ومع هذا إذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر فعليه القضاء والكفارة كما مر.
(مسألة 1015): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول، فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب.