صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فهل يكفي الرجوع إلى نيته قبل الزوال؟
والجواب: الأظهر عدم الكفاية.
(مسألة 999): لا يصح العدول من صوم إلى صوم، سواء أكانا واجبين أو مستحبين أم كان أحدهما مستحبا والآخر واجبا، وأما إذا صام بنية شعبان ثم بان أنه من رمضان فيجدد النية، ولكن ذلك ليس من باب العدول من صوم شعبان إلى صوم رمضان بل هو يحسب من رمضان للنص.
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور:
الأول، والثاني: الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين حتى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان، فإنه لا يجوز للصائم ابتلاعها، أو غير معتادين كابتلاع الحصى أو التراب، بل لا يجوز حتى ابتلاع الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان.
الثالث: الجماع قبلا فاعلا ومفعولا به حيا وميتا، وأما الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميت أو بهيمة من دون إنزال فهو مبني على الاحتياط، فإذا فعل الصائم ذلك في نهار شهر رمضان من دون إنزال عامدا وملتفتا، فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يجمع بين إتمام صيام ذلك اليوم والقضاء بعد ذلك، ولو قصد الجماع قبلا وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم