التاسع: الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد، فإنه يفسد الصيام دون الاحتقان بالجامد.
(مسألة 1019): ما يصل إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق لا يكون مبطلا لصومه، كما إذا وصل إليه من طريق صب دواء في جرح مفتوح في جسمه أو زرق إبرة إلى بدنه مهما كان نوع الإبرة، ومن ذلك ما يسمى بالمغذي الذي يزرق في جسم المريض مما لا يسمى أكلا أو شربا. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف.
(مسألة 1020): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط، وأما ما ينزل من الرأس كالنخامة إذا وصل إلى فضاء الفم فلا يبعد جواز ابتلاعه، وإن كان الأحوط استحبابا تركه، وأما ما لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به.
(مسألة 1021): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا، وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
العاشر: تعمد القيء يفسد الصوم ويبطله وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، غير أنه في هذه الحالة يجوز للصائم التقيء إذا كان العلاج متوقفا عليه وإن بطل صومه. نعم، إذا كان القيء غير اختياري وكان اتفاقيا لم يضر بالصوم.
(مسألة 1022): إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوما.
(مسألة 1023): إذا ابتلع في الليل ما يوجب قيؤه في النهار بطل صومه شريطة أن يريد القيء نهارا، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر، من غير فرق