(مسألة 1007): إذا أجنب نفسه متعمدا - ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك، فهو من تعمد البقاء على الجنابة وعليه القضاء والكفارة وإمساك ذلك اليوم تشبها بالصائمين. وهل يجوز له إن أجنب نفسه كذلك في وقت يسع للتيمم من دون الغسل؟
والجواب: أن الجواز غير بعيد وإن كان الأحوط ترك ذلك، وحينئذ فإن تيمم صح صومه، والأحوط استحبابا قضاؤه، وإن ترك التيمم عامدا وملتفا فعليه القضاء والكفارة مع إمساك هذا اليوم.
(مسألة 1008): إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه، وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا وأولى.
(مسألة 1009): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه، وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه وعليه القضاء والكفارة إذا كان متعمدا وصوم ذلك اليوم تأدبا، وإن تيمم فالأولى له أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر.
(مسألة 1010): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه، فبان الخلاف فلا شيء عليه، إذا اعتمد على حجة في بقاء الوقت كالاستصحاب، وإن لم يعتمد عليها وحينئذ فإن كان باعتقاد أن ظنه حجة واعتمد عليه فلا شيء عليه أيضا، وإلا فعليه القضاء والكفارة والإمساك طيلة النهار على أساس أنه أصبح جبنا متعمدا.
ولمزيد من التعرف على فروع هذه المسألة تطبيقيا نذكر عدة مسائل: