الرابع: أن الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشك في طلوع الفجر فيه معتمدا على الاستصحاب تاركا الفحص والتأكد من عدم طلوعه، ثم تبين له أن الفجر كان طالعا، فعليه أن يتم صومه تأدبا ويقضي يوما آخر بعد شهر رمضان، وإذا أكل وشرب بعد الفحص والتأكد والاعتقاد بعدم الطلوع ثم ظهر له أن الفجر كان طالعا، فلا شيء عليه.
الخامس: أن من أكل أو شرب واثقا ومعتقدا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، من دون النظر والفحص ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فإنه وإن كان ليس بآثم حينما يفعل ذلك إلا أن صومه باطل، وعليه أن يمسك ذلك اليوم تشبها بالصائمين والقضاء بعد شهر رمضان، ولا فرق فيه بين أن يكون متمكنا من النظر والفحص ولم يفحص، وأن لا يكون متمكنا كالأعمى والمحبوس ونحوهما.
السادس: أن من نظر إلى الفجر وتأكد ولكن لم يثق بعدم الطلوع، وكان يبقى شاكا فيه ومع ذلك أكل أو شرب معتمدا على الاستصحاب، ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فإن عليه القضاء دون الكفارة، وإذا حصل له الوثوق والاطمئنان من النظر بعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثم بعد ذلك تبين له أن الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب فلا شيء عليه. ثم إن هذا الحكم مختص بصوم شهر رمضان، وأما صوم غيره فيبطل بذلك، وإن كان بعد النظر إلى الفجر والفحص عنه مباشرة وحصول الاعتقاد بعدم طلوعه.
السابع: أن من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأن المغرب قد دخل، ثم تبين له بعد ذلك أن النهار كان لا يزال باقيا حين أكل أو شرب، فإن عليه القضاء بلا فرق بين أن يكون اعتقاده بدخول المغرب من جهة قيامه بالنظر والتأكد منه بصورة مباشرة، أو من جهة اخرى، وإذا أكل أو شرب وهو