النوم واستمر به إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه، وإن أفاق من نومه الذي احتلم فيه ونام ثانيا قبل أن يغتسل، وحينئذ فإن كان واثقا ومطمئنا بالانتباه قبل طلوع الفجر من جهة أنه اعتاد ذلك، ولكن استمر به النوم اتفاقا إلى أن طلع الفجر، فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يصوم ذلك اليوم بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاء ثم يقضي بعد ذلك، وإن لم يكن واثقا ومطمئنا بالانتباه ولم ينتبه واستمر به النوم إلى الصبح، فعليه القضاء والكفارة والإمساك طيلة النهار تأدبا، والحاصل أن المعيار العام لجواز نوم الجنب في شهر رمضان قبل أن يغتسل إنما هو بالوثوق والاطمئنان بالانتباه قبل طلوع الصبح، في وقت يسع للغسل بلا فرق فيه بين النوم الأول والثاني، والمراد بالنوم الثاني في مقابل الأول أعم من الثالث والرابع، كما أن المعيار في وجوب الكفارة إنما هو بتعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وإن كان في النومة الاولى، وأما وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان التعمد بل قد يجب القضاء من دون صدق ذلك، كما إذا نام نومة ثانية واثقا ومطمئنا بالانتباه قبل الفجر ولكن استمر به النوم اتفاقا إلى أن طلع الفجر ، بطل صومه وعليه أن يمسك طيلة النهار ثم يقضي ولا كفارة عليه.
(مسألة 1011): حدث الحيض كالجنابة في أن تعمد البقاء عليه مبطل للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها، والأحوط الأولى إلحاق النفساء بالحائض.
(مسألة 1012): تشترط صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالغسل لصلاة الصبح والغسل للظهرين والغسل للعشائين في الليلة الماضية، فإن غسل العشائين شرط في صحة صومها في الغد ولا يكون شرطا لصحة صومها في اليوم الماضي، فإذا صامت المستحاضة الكبرى يوم الخميس فصحة صومها