(مسألة 1016): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة 1017): الظاهر إلحاق النوم الثالث والرابع والخامس بالثاني.
(مسألة 1018): الأقوى عدم إلحاق الحائض بالجنب، فيصح صوم الحائض إذا نقت من دم الحيض إذا لم تتوان في الغسل، وإن كان بقاؤها على الحدث في النومة الثانية، أو الثالثة وأما إذا توانت أن تغتسل حتى أصبحت، يبطل صومها وعليها قضاء ذلك اليوم، وهذا بخلاف الجنب، فإنه إذا بقي على الجنابة مع عدم التواني في الغسل في النومة الثانية أو الثالثة بطل صومه وعليه قضاؤه كما تقدم، وأما النفساء فلا يجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل الطلوع الفجر، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك.
الثامن: الاستمناء وهو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالملاعبة والمداعبة، فإذا انزل المني بممارسة شيء من تلك الأفعال، فإن كان قاصدا بها ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، وكذلك إذا كان غير واثق من نفسه عدم سبقه المني إذا مارس شيئا من تلك الأفعال وإن كان غير قاصد ذلك. نعم، إذا مارس شيئا منها ولم يكن قاصدا بذلك إنزال المني، وكان واثقا من نفسه عدم نزوله ولكن سبقه المني فعليه القضاء دون الكفارة، والأحوط والأجدر به أن يواصل صيامه بأمل التقرب إلى الله تعالى ثم يقضي، وقد تسأل: أن الصائم إذا تصور صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة من دون ممارسة أي فعل خارجي بقصد إنزال المني فأنزل، فهل يبطل صومه؟
والجواب: أن البطلان لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل الله تعالي منه ثم يقضي بعد شهر رمضان.