وأما إذا أفطر متعمدا ثم عرض عليه عارض قهري كالحيض أو النفاس أو المرض أو غير ذلك من الأعذار، فهل تسقط عنه الكفارة؟
والجواب: الأظهر عدم سقوطها.
(مسألة 1034): إذا كان الزوج مفطرا لعذر، فأكره زوجته الصائمة على الجماع، لم يتحمل الزوج عنها الكفارة، كما أنها لا تجب عليها، وهل عليه إثم على ذلك؟
والجواب: أن إكراهها إن كان مستلزما لارتكاب حرام كالإيذاء أو الضرب أو الشتم وغير ذلك لم يجز، ولو فعل فعليه الإثم، وإن لم يستلزم ذلك فلا إثم عليه، لا بملاك نفس الإكراه ولا بملاك التسبيب.
(مسألة 1035): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال والأظهر عدمه. نعم، إذا كانت الكفارة متمثلة في العتق أو الإطعام كانت قابلة للتوكيل عن الحي، وإذا كانت متمثلة في الصوم لم تكن قابلة له أيضا، لأن المعتبر في الصوم المباشرة.
(مسألة 1036): وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب.
(مسألة 1037): مصرف كفارة الإطعام، الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، والأحوط استحبابا مدان، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يعتبر طعاما. نعم، الأحوط لزوما في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
(مسألة 1038): لا يجزئ في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لابد من ستين نفسا.