دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء، فما لم يقصد المعين لا يصح. نعم، إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب العام، نية صوم غد قربة إلى الله تعالى شريطة أن لا يكون عليه صوم واجب.
(مسألة 993): وقت النية في صوم شهر رمضان طلوع الفجر وكذلك في الصوم الواجب بالنذر في يوم معين، فلا يجوز أن تتأخر عن الفجر الصادق، وأما في سائر أقسام الصيام الواجب فيمتد وقت النية إلى الزوال فلا يجوز تأخيرها عنه، بل يجب أن تحدث قبل الزوال، وأما في الصوم المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية، كل ذلك شريطة أن لا يمارس شيئا من المفطرات منذ الفجر لحد الآن وهو زمان النية.
(مسألة 994): يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كله بنية واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا، كصوم الكفارة ونحوها، ونقصد بالنية وجود الداعي والباعث الإلهي في نفس المكلف على نحو يمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم يكن نائما أو غافلا عنها، فما دام هذا الداعي والباعث الإلهي كامنا في أعماق نفسه لولا الغفلة أو النوم كفاه في صحة الصوم، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان وغيره من الصوم المنذور أو الكفارات أو نحو ذلك.
(مسألة 995): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ثم تفطن قبل أن يستعمل مفطرا، فعليه أن ينوي الصيام بأمل التقرب إلى الله تعالى وأن يقبله منه ثم يقضيه بعد ذلك.
(مسألة 996): إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن صوم شهر رمضان إن كان ذلك اليوم من رمضان في الواقع، وإذا