تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية أنه من رمضان بطل، وأما إن صامه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة فيصح ولا شيء عليه، وإن كان مترددا في انطباق ما نواه على صوم يوم أنه من رمضان أو صوم يوم أنه من شعبان، وكذلك إذا نوى صوم ذلك اليوم بعينه على أمل أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء وإن كان من رمضان كان فرضا، فالترديد إنما هو في تطبيق المنوي على ما في الخارج لا في النية، ولا فرق بين الصورتين في هذه الناحية.
(مسألة 997): إذا صام يوم الشك بقصد أنه من رمضان، فلا شبهة في بطلانه، وأما إذا صام برجاء أنه من رمضان فهل يبطل أو يصح؟
والجواب: الأقرب أنه صحيح، وإذا أصبح المكلف يوم الشك ناويا الإفطار فتبين أنه من رمضان قبل أن يمارس شيئا من المفطرات، فإن كان ذلك بعد الزوال، لم يكف تجديد النية، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والإمساك فيه تأدبا وتشبها بالصائمين. وإن كان قبل الزوال فهل يجب عليه تجديد النية؟
والجواب: لا يجب على الأظهر، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يواصل صوم اليوم ويتمه ثم يقضي بعد ذلك.
(مسألة 998): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، ونقصد بنية القطع أن ينوي المكلف قطع التزامه النفسي بالإمساك عن المفطرات، وبنية القاطع أن ينوي تناول شيء من المفطرات والحركة نحوه، ومن هنا يظهر أن التردد في القطع أو القاطع مانع من جهة أنه يمنع عن نية الإمساك عنها، والالتزام به جزما التي هي معتبرة في صحة الصوم، وإذا تردد للشك في