الثانية: أن يكون الشك في عدد الركعات من الإمام إذا كان مأمومه حافظا وضابطا للعدد ومن المأموم إذا كان إمامه كذلك.
الثالثة: أن يكون هناك ترجيح لأحد الاحتمالين، وهو ما يسمى بالوهم والظن فإن المصلي حينئذ يعمل به ولا يلتجأ إلى قاعدة العلاج.
الرابعة: أن المصلي في صلاة النافلة إذا كان شاكا في عدد ركعاتها لم يلتجأ إلى قاعدة العلاج بل يبني إما على الأقل ويكمل صلاته، أو على الأكثر إذا لم يكن مبطلا.
(مسألة 882): إذا تردد المصلي بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم، وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك، فعليه صلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين، وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك، صحت صلاته ولا شيء عليه.
(مسألة 883): الظن بالركعات كاليقين، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.
(مسألة 884): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، إذا شك المصلي مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه في حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته، إذ مضافا إلى أنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما أنه ليس بإمكانه إحراز