(مسألة 903): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الاعتيادية وهي أقصر أذرع الإنسان الاعتيادي وأدناها لا الجامع بين أفرادها، إذ لا معنى للتحديد بالجامع بين الأقل والأكثر وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة ثلاثة وأربعين كيلومترا وخمس الكيلو متر الواحد.
(مسألة 904): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
(مسألة 905): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك المسافر في مقدار المسافة - شرعا - بنحو الشبهة الحكمية فإن كان مقلدا وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإن كان مجتهدا وجب عليه الرجوع إلى أدلة المسألة أو احتاط فيها.
(مسألة 906): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه، وكذلك إذا شك في كونه مسافة فاتم ثم ظهر كونه مسافة.
(مسألة 907): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم كما إذا سافر نجفي إلى الشامية مثلا مترددا أو معتقدا بعدم المسافة شرعا بينهما ثم تبين في أثناء الطريق أن بينهما كانت مسافة كاملة، وجب عليه القصر على أساس أنه كان ينوي طي المسافة من البداية وكان جادا فيه فمجرد تخيله عدم المسافة لسبب أو آخر أو تردده فيه لا أثر له.