غاية للسفر فيجب فيه القصر. نعم، قد لا يراد بالسفر التوصل إلى معصية أو الفرار من واجب ولكنه حرام، بمعنى أن السفر نفسه عن بلدته حرام، كما إذا أقسم يمينا على أن لا يخرج من البلد في يوم ماطر ولا يسافر فيه نهاه عن السفر من يحرم عليه معصيته، فيكون السفر في اليوم الماطر حراما، وإذا سافر في ذلك اليوم اعتبر سفره سفر معصية. ولا فرق في سفر المعصية بين كون السفر في نفسه معصية أو الغاية منه معصية.
(مسألة 920): إذا كان السفر لغاية سائغة وجائزة ولكن ركب دابة أو مشى على أرض مغصوبة فحكمه أن يقصر، لأنه وإن كان آثما ولكن سفره ليس سفر معصية، فإن ابتعاده عن بلده لم يكن محرما في نفسه ولا من أجل غاية محرمة وإنما استخدمت فيه واسطة محرمة أو طريق محرم. نعم، إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم، لأن الباعث على سفره غاية محرمة وهي تمكين نفسه من أموال غيره.
(مسألة 921): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين القصر والتمام، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع المسافة، وإلا فعليه الإعادة في الوقت وخارجه، وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة - وشرع في السير قصر، وإلا أتم صلاته. نعم، إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر.
(مسألة 922): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، فعليه أن يقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا، وأما قبل أن يبدأ به فيتم إذا أراد أن يصلي.