(مسألة 923): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا، وقد تسأل: أن من عدل من سفر الحرام إلى سفر مباح في الطريق فما لم يبدأ بالسفر المباح ظل على التمام، وإذا بدأ به ولو بخطوة فعليه أن يقصر، فهل الأمر كذلك إذا كان تحول نيته من الحرام إلى الحلال في البلد كمن سافر إلى كربلاء بغاية محرمة وحين ما وصل إلى كربلاء تاب وأراد أن يرجع، فهل وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح وإن كان بعد في كربلاء أو بعد الخروج منه؟
والجواب: أن وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح ولو بخطوة وإن كان بعد في داخل البلد.
(مسألة 924): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية بمعنى أن تكون الغاية مجموع الأمرين أتم صلاته، وإذا كانت المعصية تابعة وغير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر، مثال ذلك شخص مسافر إلى بغداد مثلا من أجل غاية مباحة، ولكنه يحدث نفسه بأنه إذا وصل إليه وحصلت الغاية المنشودة له شرب كأسا من خمر، فيكون ذلك داعيا في طول السفر فلا يمكن أن يكون محركا له.
(مسألة 925): إذا سافر للصيد مسافة شرعية بغاية اللهو والترف كما هو متعارف بين أبناء الدنيا من الملوك والرؤساء المترفين، لا بغرض الاستفادة من الصيد، فعليه أن يتم صلاته في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
(مسألة 926): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه