وأعوانه في جوره وظلمه وممتثلا لأوامره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
(مسألة 927): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
(مسألة 928): إذا سافر الإنسان في شهر رمضان، وكان سفره في الابتداء معصية، ونوى الصوم فيه ثم عدل في الأثناء إلى السفر الحلال بعد أن قطع المسافة بكاملها، وحينئذ فإن كان عدوله قبل الزوال وكان الباقي مسافة شرعية وجب عليه الإفطار، شريطة أن يكون بادئا بالسفر المباح قبل الزوال، وإن كان عدوله بعد الزوال، وجب البقاء على الصوم إذا لم يكن الباقي مسافة شرعية، وأما إذا كان الباقي مسافة فيسوغ له الإفطار وإن كان الاحتياط بالبقاء على الصوم أجدر وأولى، وأما إذا عدل إلى السفر الحلال قبل أن يقطع المسافة بالكامل، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة شرعية وجب الإفطار. وإن لم يكن الباقي مسافة فهل يجب الإفطار؟
والجواب: أن وجوبه غير بعيد وإن كان الأحوط والأجدر به الجمع بين إتمام الصوم والقضاء، وإن كان بعد الزوال فالأظهر جواز الإفطار، شريطة أن يكون الباقي مسافة، وإلا فالأحوط وجوبا هو الجمع بين إتمام الصوم والقضاء بعد ذلك، وإذا كان سفره في الابتداء طاعة ثم تحول في الأثناء إلى سفر المعصية فإن كان التحول قبل طي المسافة بالكامل، فالأظهر أن ينوي الصوم بمجرد التحول في النية، بلا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الزوال أو بعده شريطة عدم إتيانه بالمفطر، وإن كان بعد طي المسافة بكاملها، لم يصح أن ينوي الصوم بمجرد التحول في النية وإن كان قبل الزوال.