(مسألة 908): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة 909): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فقد مر أنه لا يبعد وجوب القصر، وكذا في جميع صور التلفيق كما إذا كان الذهاب يشكل خطا شبه دائرة أو ضلعين لمثلث والإياب بخط مستقيم.
(مسألة 910): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له كبيرا كان البلد أم صغيرا.
(مسألة 911): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة، ولو في أيام كثيرة شريطة أن يعتبر ذلك في العرف العام سفرا ويقول الناس عمن طواها بأنه مسافر.
(مسألة 912): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب منها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد، فإذا كان محيط الدائرة باستثناء ما تشغله سعة بلدته من مسافة تساوي المسافة المحددة شرعا، فإذا نوى المسافر طي هذه المسافة بالسير على محيط الدائرة كفى ذلك في وجوب القصر.
(مسألة 913): لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير، فإذا قصد نقطة ما دون المسافة وبعد بلوغه إلى تلك النقطة تجدد له القصد في السير إلى نقطة اخرى وهكذا، وجب عليه التمام وإن قطع المسافة ما دامت لم تكن مقصودة بالكامل. نعم، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية فراسخ قصر، وإلا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا