ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية المسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل المكلف عن قصده طي المسافة الشرعية قبل بلوغه أربعة فراسخ والرجوع إلى وطنه، أو تردد في ذلك وجب عليه التمام، والأقوى لزوم إعادة ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده في الوقت بل في خارج الوقت أيضا، وإذا كان صائما فعليه الإمساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك تشبيها بالصائمين، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة، بقي على القصر واستمر على الإفطار.
(مسألة 918): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى بلد معين بينه وبين بلده المسافة وفي الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة، يبقى على القصد إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
(مسألة 919): إذا قصد المسافة من الابتداء وبعد أن قطع مقدارا منها، تردد في راية أنه هل يواصل سفره أو يرجع، ثم عاد إلى الجزم ومواصلة السفر، فهل وظيفته في هذه الحالة التقصير أو التمام؟
والجواب: أنه في حال تحيره وتردده إن لم يقطع شيئا من المسافة ظل على القصد وإن لم يكن الباقي مسافة شرعية، وإن كان قد قطع شيئا من المسافة في هذه الحالة، فحينئذ إن كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة ولو بضم العود والرجوع إلى بلده، يبقى على القصر وإن لم يبلغ المسافة فإنه يتم.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ