سائر المساجد، والأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، ويستحب في كل سجدة ذكر الله ونبيه (صلى الله عليه وآله) وصورته: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه على الأحوط التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم والأحوط استحبابا اختيار التشهد المتعارف.
(مسألة 901): إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل وكذا إذا دخل في التشهد على الأحوط وجوبا، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، بل وكذا إذا علم بعدمه وإذا زاد سجدة لم يقدح.
(مسألة 902): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وإذا نسي جزءا منها لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها، ولا قضاء للجزء المنسي لها إذا كان يقضي في الفريضة، ولا تقدح زيادة الركن سهوا فيها، ومن هنا يجوز تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.