والجواب: لا يجب.
(مسألة 475): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
(مسألة 476): إذا تنجس التنور بكل جوانبه وأطرافه وأرضه، أي بتمام سعته، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، وبذلك يطهر ولا حاجة إلى التعدد ولو كان متنجسا بالبول، وقد مر أن غسالة المتنجس الخالي من عين النجاسة محكومة بالطهارة شرعا وإن كان غسله بالماء القليل.
الثاني: من المطهرات الأرض، فإنها تطهر باطن القدم، وما توقى به كالنعل والخف والحذاء، ونحوها، بالمسح بها أو المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط على الأقوى كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها، وأما إذا حصل بطريقة اخرى فلا تكون الأرض مطهرة له.
(مسألة 477): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب أو رمل، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة، والأقوى اعتبار طهارتها وكونها يابسة وجافة.
(مسألة 478): في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين، إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن، إشكال بل منع.
(مسألة 479): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك أن هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشي أو الوقوف على الأرض أو بطريقة اخرى فلا يجوز الاكتفاء في التطهير بالأرض، بل يجب غسلها بالماء عندئذ.