ثالثا: أن لا يكون ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة.
رابعا: أنه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.
فإذا توفرت هذه الشروط، حكم بالطهارة على أساس ظهور حاله فيها عملا، فإنه كإخباره بها قولا، ومع انتفاء أحد هذه الشروط لا يحكم بالطهارة ويبقى على اليقين السابق بالنجاسة.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل، شريطة أن يزول عنه هذا الاسم، ومع هذا فالأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما، وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ومع عدم تعيين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
(مسألة 491): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين، فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه، فيما يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 492): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على إتهامه، بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته، كما إذا شك في طهارة ما علم نجاسته سابقا يبني على نجاسته.
وأما إذا علم بطهارته في زمن، وبنجاسته في زمن آخر، ولم يعلم السابق من اللاحق، فهل يحكم بالطهارة أو بالنجاسة؟
والجواب: أنه يحكم بالطهارة ظاهرا فعلا، إلى أن يتأكد من واقع الحال.