(مسألة 470): الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
(مسألة 471): إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها، على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، وكذا إذا اريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه، فإن كانت النجاسة نافذة في أعماق الثوب وجب عند تطهيره في الطشت الفرك والدلك فقط، ولا يعتبر العصر، وإن لم تكن نافذة في أعماقه لم يجب الفرك والدلك أيضا، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه، وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسل الإناء ثلاثا لو تنجس بذلك.
(مسألة 472): الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه.
(مسألة 473): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
(مسألة 474): الحلي الذي يصوغها الكافر محكومة بالطهارة، وإن علم بملاقاته لها مع الرطوبة، إذا كان من أهل الكتاب. نعم، لو كان مشركا أو ملحدا وعلم بملاقاته لها، تنجست على الأحوط، ويطهر ظاهرها بالغسل.
وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن الذي هو نجس على الأحوط فهل يجب تطهيرها؟