لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة 502): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهوا صحت، ولكن الأحوط استحبابا أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر أو المشترك، وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت، ولزمه الإتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة 503): وقت فضيلة الظهر من زوال الشمس إلى امتداد الظل الذي يحدث لكل جسم ويمتد نحو المشرق بعد أن تزول الشمس، مثال ذلك: إذا فرض أن جدارا بين الشمال والجنوب، فإن هذا الجدار يكون له ظل إلى المغرب عند طلوع الشمس من المشرق، ويتقلص هذا الظل تدريجا بارتفاع الشمس من جانب المغرب، وعند الظهر لا يبقى نهائيا، ثم يحدث الظل في جانب المشرق على عكس ما كان في أول النهار، ويتزايد في جانب المشرق باستمرار إلى غروب الشمس، والوقت المفضل لصلاة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ امتداد ظل الجدار في جانب المشرق بقدر ارتفاع ذلك الجدار، فإن كان ارتفاعه مترا، كان انتهاء الوقت المفضل لصلاة الظهر ببلوغ الظل في جانب المشرق مترا، يعني مثله تماما في الطول، وإذا كان ارتفاعه مترين، كان انتهاء الوقت المفضل لها ببلوغ الظل في جانب المشرق مترين وهكذا، والوقت المفضل لصلاة العصر يبدأ من الزوال ويمتد إلى أن يبلغ ظل الجدار الموهوم بين الشمال والجنوب في جانب المشرق ضعف ارتفاع الجدار، يعني مثليه تماما في الامتداد، فإذا كان ارتفاع الجدار مترين - مثلا - كان انتهاء الوقت المفضل ببلوغ الظل في جانب المشرق أربعة أمتار وهكذا، وعلى هذا فكل أحد سواء أكان ساكنا في نقطة الشمال أم في نقطة الجنوب، قادر