(مسألة 457): الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بآلة بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في غسلها بالتراب، ثم يغسلها بالماء.
(مسألة 458): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط.
(مسألة 459): إذا كان الإناء متنجسا بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرات، وكذا إذا تنجس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير من الفأر البري لا فئران البيوت الصغار - بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر أو الجاري، هذا في غير أواني الخمر، وأما فيها فيجب غسلها ثلاث مرات، حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري، والأولى أن تغسل سبعا.
(مسألة 460): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره لابد من الغسل مرتين، ومر أن الغسل يتحقق باستيلاء الماء على الشيء من دون اعتبار شيء آخر فيه.
(مسألة 461): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدد، إناء كان أم غيره. نعم، الإناء المتنجس لولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد.
(مسألة 462): يكفي الصب في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا، ولم يتغذ، وإن تجاوز عمره الحولين، وكذلك الحكم في الصبية على الأظهر، فلا فرق بينهما في ذلك.