1 - الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بالماء القليل اعتبر مرتين، وإذا غسل بالماء الكثير كالجاري كفى مرة واحدة.
2 - الإناء الذي يستعمل في الطعام والشراب، إذا شرب الكلب منه أو ولغ فيه، يغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء أولا، ثم غسل بالماء، فإن كان بالماء القليل فمرتين والأحوط ضم المرة الثالثة إليهما أيضا، ويلحق بذلك لطع الكلب الإناء من دون شرب على الأحوط، وإن كان بالماء الكثير أو الجاري فمرة واحدة.
3 - الأشياء التي تنفذ فيها النجاسة المائعة كالملابس والفراش والوسائد وغيرها إذا تنجست بتلك النجاسة ونفذت في أعماقها، فإن غسلت بالماء القليل وجب فركها ودلكها عند عملية الغسل والتطهير على الأحوط، وإن غسلت بالماء الكثير كفى نفوذ الماء فيها.
4 - أواني الطعام والشراب إذا تنجست بصورة عامة، فإن غسلت بالماء القليل فثلاث مرات، وإلا كفى مرة واحدة.
(مسألة 451): إذا تنجس مثل الصابون، والطين والخزف والخشب والخبز ونحوها، ونفذت النجاسة في أعماقها، كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسربه إليها، على الرغم من أن المتسرب من الماء إلى الأعماق ليس إلا مجرد رطوبات، ولا يتحقق بذلك الغسل والاستيلاء، ولكن مع هذا يحكم بطهارة أعماقها وبواطنها، على أساس ما هو المرتكز في أذهان العرف العام من أن تطهير كل شيء وغسله بحسبه، وعليه فيمكن تطهير الباطن بأحد الطريقين: الأول بوضعه في الماء حتى يتسرب إلى أعماقه، والآخر: أن يصب الماء عليه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء