المائية النجسة الداخلة فيه، وإن كان الأولى في هذه الحالة تجفيفه أولا ثم تطهيره بما عرفت.
(مسألة 452): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن يتم غسله، ولا يضر صيرورته مضافا حين الإخراج.
(مسألة 453): العجين النجس يطهر إن خبز وجفف ووضع في الماء الكثير، على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الماء الكثير، حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فإن حكمه حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى باطنه.
(مسألة 454): الثوب المتنجس بالبول إذا طهر بالقليل غسل مرتين، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل، فإن كانت الإزالة بالماء القليل وجب غسله مرة اخرى، وإن كان المتنجس بغير البول وإن كانت بالماء الكثير أو الجاري كفى مرة واحدة وإن كان المتنجس بالبول.
(مسألة 455): الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ، غسلت بالماء القليل ثلاثا أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، وغسلتان بعدها بالماء، والأحوط ضم الغسلة الثالثة إليهما أيضا، وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
(مسألة 456): إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم، إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.