(مسألة 463): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء، ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه، ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
(مسألة 464): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة 465): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، كاللون والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة بزوال العين.
(مسألة 466): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها، إذا تنجست يمكن تطهيرها بالماء القليل بإسالة الماء عليها، وكذلك يمكن تطهير الأرض الرخوة الخالية عن عين النجس أيضا، وذلك بأن يصب الماء عليها على وجه يستولي الماء على المحل المتنجس ويصدق عليه الغسل، حتى وإن تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها.
(مسألة 467): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر اخرى كفى ذلك.
(مسألة 468): ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجس بالماء الكثير والجاري فهو طاهر، حتى إذا كان مزيلا لعين النجاسة عنه، ما لم يتغير بأحد أوصافها، وإن كان من غسله بالماء القليل، فحينئذ إن كان المتنجس خاليا عن عين النجس فهو طاهر، وإن كانت فيه أجزاء عينية من النجس فهو نجس.
(مسألة 469): الأواني الكبيرة المثبتة، يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها، ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، ويجدد الغسل هكذا ثلاث مرات، ولا يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، والأحوط الأولى تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات.