بموضوع آخر، فلذلك ترتفع النجاسة بارتفاع موضوعها، ولا فرق بين أن يكون هذا التحول والانقلاب بنفسها أو يكون بعلاج خارجي.
وقد تسأل: أن إناء الخمر هل يتنجس بنجاسة اخرى، وعلى تقدير تنجسه بنجاسة اخرى فهل يطهر بالانقلاب والتحول؟
والجواب عن الأول: إن لم يكن لنجاسة اخرى أثر زائد على نجاسة الخمر فلا يتنجس بها؛ إذ لا معنى لاعتباره متنجسا بنجاسة اخرى زائدة على تنجسه بنجاسة الخمر؛ لأنه لغو، وإن كان لها أثر زائد على نجاسة الخمر تنجس بها؛ إذ لا يكون اعتباره متنجسا بها زائدا على تنجسه بنجاسة الخمر لغوا.
وأما الجواب عن الثاني: فلأن إناء الخمر لو تنجس بنجاسة اخرى فلا يطهر بالتحول والانقلاب، وإلا فلا موضوع له.
السادس: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل، إذا اضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه، كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل. نعم، لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك كدم الإنسان الذي يمصه العلق، فهو باق على النجاسة.
السابع: الإسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها، هذا على المشهور من أن الكافر بتمام أصنافه نجس، وإلا فلا موضوع لهذا المطهر.
الثامن: المشهور أن ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان الكافر أم جدا أم أما أم جدة، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة، إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن النجاسة - على تقدير القول بها - ثابتة لعناوين خاصة