كعنوان اليهود والنصارى والمجوس والمشرك والملحد، فإن صدق أحد هذه العناوين على ولد الكافر فهو نجس، وإلا فلا مقتضي له، وكذلك ولد المسلم والطفل المسبي له، فإنه لا يتبعه في الطهارة وإن كان محكوما بالطهارة.
التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة، بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكانا متكونين في الباطن، كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الإنسان، فإنه لا ينجس باطنه، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة.
العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه بشروط:
أولا: أن يكون عالما بالنجاسة وملتفتا إليها.
ثانيا: أن يعلم باشتراط الصلاة بطهارة البدن والثوب، وعدم جواز أكل النجس وشربه.