(مسألة 486): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه، وهكذا.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى صورة اخرى، تغايرها بصورة أساسية، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس، كتحول الخشب رمادا، والماء المتنجس بخارا، أو بولا لحيوان مأكول اللحم، والكلب ترابا، والنطفة حيوانا، وهكذا، وأما صيرورة الطين خزفا بالنار أم آجرا أم جصا أم نورة، فهو باق على النجاسة، بل الأمر كذلك إذا صار الخشب فحما، فإنه باق على نجاسته.
(مسألة 487): لو استحال الشيء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر، وإن كان نجسا فكذلك.
(مسألة 488): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس.
(مسألة 489): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر.
(مسألة 490): الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزء من الخضراوات، أو النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه، وموجودا جديدا بنظر العرف، يحتل موضع الموجود القديم.
الخامس: الانقلاب، وهو تحول الخمر خلا أو إلى أي شيء آخر على نحو لا يسمى خمرا، فإن هذا التحول يوجب ارتفاع موضوع النجاسة وتبديله