كما في الفوارة أو من مكان من الأرض إلى مكان مواز له.
(مسألة 408): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال فحسب، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق، ولو كان كثيرا فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
(مسألة 409): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم، إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن والعسل، والدبس في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء، والحد في الغلظ والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو اخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ، وإن امتلأ بعد ذلك فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق، هذا هو الفارق بين الأشياء الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة، فإن الاولى يتنجس منها محل الملاقاة المباشر خاصة، والثانية تتنجس كلها بالملاقاة يعني عرضا وطولا وعمقا.
(مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى عين النجس تنجس بلا فرق بين أن يكون ذلك الجسم الطاهر مائعا كالماء القليل أو نحوه، أو جامدا كالثوب أو الفرش أو اليد أو غير ذلك، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون عين النجس مائعة أو جامدة. نعم، إن الملاقي إن كان مائعا سرت النجاسة بالملاقاة إلى جميع