(مسألة 448): الظاهر أن الدرهم يساوي عقد السبابة في الرجل الذي يعتبر اعتياديا في حجم أصابعه والسبابة.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف، والجورب، والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة، إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه، ولا يشمل هذا العفو اللباس المتخذ من الميتة كجلدها، واللباس المتخذ من نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير، واللباس المتخذ من المتنجس بفضلات الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وكان شيء منها لا يزال موجودا فيه، وكذلك إذا وجد عليه أي شيء من أجزائه.
(مسألة 449): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، سواء أكان نجس العين كالكلب والخنزير، أو لا، كالأرنب والثعلب ونحوهما، وكذلك عدم العفو عن المحمول المتخذ من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما لا تتم الصلاة به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها.
الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه إذا تنجس ببول الطفل شريطة أن لا يكون عندها غيره، وأن تغسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الأم إلى مربية اخرى، ولا من الذكر، إلى الأنثى، ولا من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا، وإلا فهي كالثوب الواحد، هذا هو المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل منع، والأظهر عدم العفو، غاية الأمر إذا كان ذلك حرجيا عليها، جاز لها أن تصلي في الثوب المتنجس، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان التطهير حرجيا.