جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة 444): إذا شك في الدم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه، وإذا شك الجريح أو القريح أن جرحه أو قرحه هل برأ أم لا، كما إذا كان جرحا أو قرحا داخليا بنى على أنه باق، ولا يجب عليه تطهير ما رشح منه من الدم ما لم يقطع بالبرء.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر، والأحوط استحبابا إلحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة - بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.
(مسألة 445): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد.
نعم، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، وإلا فلا، وكذلك إذا كان الدم نقاطا صغيرة في مواضع متعددة من ثوب المصلي.
(مسألة 446): إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
(مسألة 447): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه، وهو ما دون الدرهم، والأكثر وهو بقدر الدرهم، وما زاد بنى على العفو، وكذلك إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره، بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.