جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، بل منع حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة 434): إذا كان تنجس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص معين وجب عليه تطهيره، مضافا إلى الوجوب الكفائي العام، وإذا امتنع عن القيام بواجبه وقام غيره بذلك، وأنفق بإذن الحاكم الشرعي في سبيل تطهيره، فله أن يطالب ذلك الشخص بالتعويض عما أنفقه على أساس أنه المسؤول المباشر، وإذا امتنع عن التعويض فللحاكم الشرعي إجباره على ذلك، وإذا لم يكن تنجيسه بفعل شخص خاص، وتوقف تطهيره على بذل مال وجب بذله كفاية، وإذا كان ضرريا بحاله لم يجب عليه، وحينئذ فيجب على الكل القيام بذلك، وإلا فعلى الحاكم الشرعي أن ينفق من بيت المال.
(مسألة 435): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة 436): إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره، إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة 437): إذا تنجس حصير المسجد فقد تقدم أنه لا يجب تطهيره لا على الشخص المنجس ولا على غيره وإن لم يستلزم الفساد.
(مسألة 438): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن كان لا يصلي فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
(مسألة 439): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة 440): يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة (عليهم السلام)