____________________
" اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا " (1).
وقوله - عليه السلام - في صحيحته المتقدمة: " ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا " (2).
ومنها: أن غير المكلف محجور عن التصرف والقلم مرفوع عنه (3) ومولى عليه، وعمده خطأ (4) ومنصب القضاوة من أعظم المناصب الإلهية فلا يكون قابلا لتصديه.
ومنها: انصراف أدلة النفوذ إلى البالغ العاقل.
ومنها: أنه سيأتي أن لزوم ترتيب الآثار على الحكم وعدم جواز نقضه ورده خلاف الأصل فيقتصر على المتيقن وهو المكلف.
وفي الجميع نظر: أما الأولان: فلأن الظاهر أن المراد بالرجل في الخبرين هو الجنس لا خصوص البالغ، مع أنهما أخصان من المدعى كما أشرنا إليه، أضف إليهما أنه لا مفهوم لهما كي يقيد به اطلاق مقبولة ابن حنظلة الآتية، اللهم إلا أن يقال: إنهما من جهة ورودهما في مقام الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور وصرفهم إلى قضاة الشيعة، ظاهران في كونهما في مقام التحديد لمن يرجع إليه من القضاة، فلا محالة يكون لهما المفهوم، فتأمل.
وأما الثالث: فلمنع سلب أفعاله وأقواله، وكونه صبيا مولى عليه لا ينافي صحة قضاوته كيف ومنصب الإمامة والنبوة أعظم من منصب القضاة وقد حازهما الصبي.
وقوله - عليه السلام - في صحيحته المتقدمة: " ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا " (2).
ومنها: أن غير المكلف محجور عن التصرف والقلم مرفوع عنه (3) ومولى عليه، وعمده خطأ (4) ومنصب القضاوة من أعظم المناصب الإلهية فلا يكون قابلا لتصديه.
ومنها: انصراف أدلة النفوذ إلى البالغ العاقل.
ومنها: أنه سيأتي أن لزوم ترتيب الآثار على الحكم وعدم جواز نقضه ورده خلاف الأصل فيقتصر على المتيقن وهو المكلف.
وفي الجميع نظر: أما الأولان: فلأن الظاهر أن المراد بالرجل في الخبرين هو الجنس لا خصوص البالغ، مع أنهما أخصان من المدعى كما أشرنا إليه، أضف إليهما أنه لا مفهوم لهما كي يقيد به اطلاق مقبولة ابن حنظلة الآتية، اللهم إلا أن يقال: إنهما من جهة ورودهما في مقام الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور وصرفهم إلى قضاة الشيعة، ظاهران في كونهما في مقام التحديد لمن يرجع إليه من القضاة، فلا محالة يكون لهما المفهوم، فتأمل.
وأما الثالث: فلمنع سلب أفعاله وأقواله، وكونه صبيا مولى عليه لا ينافي صحة قضاوته كيف ومنصب الإمامة والنبوة أعظم من منصب القضاة وقد حازهما الصبي.