____________________
والمصالح العامة من قبل الإمام، والثاني أعم من الأول.
أقول: القضاء بحسب المتفاهم العرفي وعلى ما يظهر من موارد استعماله في النصوص وغيرها مرادف للحكم، فكما أنه لا يتوهم أحد أخذ الولاية في الحكم كذلك لا وجه لتوهم كون القضاء هو الولاية، والذي أوجب تفسيره بذلك أمران:
أحدهما: أنه لا ريب في كونه من المناصب المجعولة في العرف والشرع، ففي صحيح أبي خديجة، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1)، وليس المجعول إلا الولاية والإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أموره، وأما الحكم فهو غير قابل للجعل منصبا كما هو واضح.
وفيه: أولا: النقض بالحاكم، ففي مقبولة ابن حنظلة عنه - عليه السلام -: " فإني قد جعلته عليكم حاكما " (2).
وثانيا: بالحل وهو أن هناك أمرين:
1 - القضاوة.
2 - كونه منصوبا للفصل ورفع النزاع والحكم بين الناس لا اشكال في أن الثاني من أقسام الولاية، ولكن القضاء هو الأول.
ثانيهما: أنه يصدق القاضي على المنصوب لرفع الخصومة ولو لم يتلبس بالقضاء والحكم، فيعلم من ذلك أن المبدأ فيه الساري في المصدر أيضا بمعنى الولاية المزبورة.
أقول: القضاء بحسب المتفاهم العرفي وعلى ما يظهر من موارد استعماله في النصوص وغيرها مرادف للحكم، فكما أنه لا يتوهم أحد أخذ الولاية في الحكم كذلك لا وجه لتوهم كون القضاء هو الولاية، والذي أوجب تفسيره بذلك أمران:
أحدهما: أنه لا ريب في كونه من المناصب المجعولة في العرف والشرع، ففي صحيح أبي خديجة، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1)، وليس المجعول إلا الولاية والإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أموره، وأما الحكم فهو غير قابل للجعل منصبا كما هو واضح.
وفيه: أولا: النقض بالحاكم، ففي مقبولة ابن حنظلة عنه - عليه السلام -: " فإني قد جعلته عليكم حاكما " (2).
وثانيا: بالحل وهو أن هناك أمرين:
1 - القضاوة.
2 - كونه منصوبا للفصل ورفع النزاع والحكم بين الناس لا اشكال في أن الثاني من أقسام الولاية، ولكن القضاء هو الأول.
ثانيهما: أنه يصدق القاضي على المنصوب لرفع الخصومة ولو لم يتلبس بالقضاء والحكم، فيعلم من ذلك أن المبدأ فيه الساري في المصدر أيضا بمعنى الولاية المزبورة.