____________________
وصحيح الريان بن شبيب عن الإمام الرضا (عليه السلام) قلت له: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال (عليه السلام): إمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه) (1).
واستدل لعدم الجواز: بقوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم) بتقريب: أن الآية متناولة للأرحام وغيرهم، والوصية لهم مودة.
وجمع في الحدائق بين الآية والنصوص المتقدمة، بحمل تلك النصوص على إرادة صحة الوصية وابقاء الآية على ظاهرها من عدم الجواز، فتكون الوصية له كالبيع وقت النداء.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية أولا: ما ذكره جماعة من أن النهي عن الموادة إنما هو من حيث كونه يحاد الله ورسوله، وإلا لزم حرمة اللطف والاكرام.
وثانيا: أنه يقيد اطلاق هذه الآية بالآية المتقدمة.
وثالثا: منع كون العطية سيما إذا كانت مكافاة أو تأليفا موادة.
أضف إلى تلكم ما ورد في الأرحام من الأمر بصلتهم (2)، وفي الأبوين من الأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا (3).
ويتوجه على صاحب الحدائق ره - مضافا إلى ما تقدم - الاجماع ظاهرا على
واستدل لعدم الجواز: بقوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم) بتقريب: أن الآية متناولة للأرحام وغيرهم، والوصية لهم مودة.
وجمع في الحدائق بين الآية والنصوص المتقدمة، بحمل تلك النصوص على إرادة صحة الوصية وابقاء الآية على ظاهرها من عدم الجواز، فتكون الوصية له كالبيع وقت النداء.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية أولا: ما ذكره جماعة من أن النهي عن الموادة إنما هو من حيث كونه يحاد الله ورسوله، وإلا لزم حرمة اللطف والاكرام.
وثانيا: أنه يقيد اطلاق هذه الآية بالآية المتقدمة.
وثالثا: منع كون العطية سيما إذا كانت مكافاة أو تأليفا موادة.
أضف إلى تلكم ما ورد في الأرحام من الأمر بصلتهم (2)، وفي الأبوين من الأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا (3).
ويتوجه على صاحب الحدائق ره - مضافا إلى ما تقدم - الاجماع ظاهرا على