____________________
اختيار العدل مع جواز الوصية إلى غيره إنما هو عدالته والوثوق بأمانته، فإذا خرج عن حد العدالة فات الباعث وخرج عن الاستئمان، إذ الظاهر أنه لو كان حيا لاستبدل به.
وفيه: أولا: أنه من الجائز كون الباعث له على جعله وصيا قرابته أو نحو تلك لا عدالته، وعليه فمجرد الاحتمال لا يكفي في الحكم بالبطلان.
وثانيا: إن المدار على الانشاء لا على ما في نفس الموصي، فإذا جعله وصيا لا بعنوان أنه عادل لا وجه لبطلان وصيته بظهور الفسق أو عروضه وإن علم أن الباعث له على نصبه وصيا كونه عادلا، فإن الآثار الوضعية تتبع الانشاء ولا ترتبط بما في النفس من الترجحات، ولذا اشتهر أن تخلف الدواعي في باب المعاملات لا يوجب الخيار.
ولا يعتبر في الوصي أن لا يكون وارثا، ولا الذكورية، ولا الوحدة اجماعا، لاطلاق الأدلة ولجملة من النصوص (1) في الأول، وخبر علي بن بقطين (2) في الثاني.
وأما خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام: المرأة لا يوصي إليها لأن الله تعالى يقول (لا تؤتوا السفهاء أموالكم) (3). فلاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بخبر علي بن يقطين لا بد من طرحه أو حمله على ما لو فقد بعض الشرائط السابقة كما يشعر به التعليل.
وفيه: أولا: أنه من الجائز كون الباعث له على جعله وصيا قرابته أو نحو تلك لا عدالته، وعليه فمجرد الاحتمال لا يكفي في الحكم بالبطلان.
وثانيا: إن المدار على الانشاء لا على ما في نفس الموصي، فإذا جعله وصيا لا بعنوان أنه عادل لا وجه لبطلان وصيته بظهور الفسق أو عروضه وإن علم أن الباعث له على نصبه وصيا كونه عادلا، فإن الآثار الوضعية تتبع الانشاء ولا ترتبط بما في النفس من الترجحات، ولذا اشتهر أن تخلف الدواعي في باب المعاملات لا يوجب الخيار.
ولا يعتبر في الوصي أن لا يكون وارثا، ولا الذكورية، ولا الوحدة اجماعا، لاطلاق الأدلة ولجملة من النصوص (1) في الأول، وخبر علي بن بقطين (2) في الثاني.
وأما خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام: المرأة لا يوصي إليها لأن الله تعالى يقول (لا تؤتوا السفهاء أموالكم) (3). فلاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بخبر علي بن يقطين لا بد من طرحه أو حمله على ما لو فقد بعض الشرائط السابقة كما يشعر به التعليل.