____________________
والتصرف عند البلوغ (1)، وما ورد في وصاية الامرأة (2) التي من الغالب عدم عدالتها، وما ورد من وصية الإمام الكاظم (عليه السلام) جميع ولده (3) ومنهم غير العدل، وجعل الولاية بيد علي (عليه السلام) لا يجدي على القول بالمنع من وصاية الفاسق، إلى غير تلكم من الأخبار التي لا ينكر ظهور ها في عدم اعتبار العدالة.
ولو تمت دلالة ما مر على اعتبار العدالة فهي إنما تدل على اعتبار العدالة لا على مانعية الفسق، كما في المسالك حتى يصح استصحاب عدم الفسق فتصح الوصية إلى مجهول الحال.
وأما ما أفاده سيد الرياض تبعا للتذكرة والروضة: من أن هذا الشرط إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل خبره به لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى إلى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة، ويمكن كون ظاهر الفسق أيضا كذلك لو أوصى إليه فيما بينه وبين الله وفعل مقتضاها، بل لو فعله كذلك لم يبعد الصحة وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه وضمانه ما ادعى فعله - فمرجعه إلى انكار شرطية العدالة، وعليه فلا وجه للحكم بضمانه بعد ما دل الدليل على أن الأمين لا يتهم.
وكيف كان: فالأظهر عدم اعتبار العدالة فيه.
وعليه فقد يقال: بأنه لو أوصى إلى عدل ثم ظهر فسقه بعد موت الموصي بطلت وصايته ووجب عزله، وعن المختلف: الاحتجاج له بأن الظاهر أن الباعث له على
ولو تمت دلالة ما مر على اعتبار العدالة فهي إنما تدل على اعتبار العدالة لا على مانعية الفسق، كما في المسالك حتى يصح استصحاب عدم الفسق فتصح الوصية إلى مجهول الحال.
وأما ما أفاده سيد الرياض تبعا للتذكرة والروضة: من أن هذا الشرط إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل خبره به لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى إلى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة، ويمكن كون ظاهر الفسق أيضا كذلك لو أوصى إليه فيما بينه وبين الله وفعل مقتضاها، بل لو فعله كذلك لم يبعد الصحة وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه وضمانه ما ادعى فعله - فمرجعه إلى انكار شرطية العدالة، وعليه فلا وجه للحكم بضمانه بعد ما دل الدليل على أن الأمين لا يتهم.
وكيف كان: فالأظهر عدم اعتبار العدالة فيه.
وعليه فقد يقال: بأنه لو أوصى إلى عدل ثم ظهر فسقه بعد موت الموصي بطلت وصايته ووجب عزله، وعن المختلف: الاحتجاج له بأن الظاهر أن الباعث له على